الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٣١
شبهة، ولذا اعترف به المحققون بالتواتر، مع أن هذه الأخبار قليلة.
ولموافقة ظاهر القرآن فيها والمخالفة في هذه الأخبار، وورد في الأخبار المتواترة الأمر بما وافق القرآن، والترك لما خالفه (1)، والقرآن قوله تعالى: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (2)، وقوله تعالى: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * (3)، وتقريب الدلالة ما ذكرناه في بيان دلالة الأخبار المتواترة.
وأيضا، أخبار المشهور موافقة لأصل البراءة، ولاستصحاب الفطر في أول الشهر والصوم في آخره، ولاستصحاب بقاء شعبان وعدم رمضان، وأصل تأخر الحادث، ولذا نحكم بأن يوم الشك من شعبان لا يمكننا صومه إلا بقصد شعبان، ولما ورد في أخبار كثيرة من قولهم: " لا تنقض اليقين بالشك، وإلا باليقين " (4)، والإجماع المنقول، كما ستعرف، ومخالفة هذه الأخبار لجمع ذلك، والشهرة بين الأصحاب فيها والندرة في هذه الأخبار.
ولموافقة تلك الأخبار للاعتبار، كما نص عليه في رواية محمد بن عيسى (5)، ومخالفة هذه الأخبار للاعتبار، لما عرفت.
ولتصريح العلماء والعارفين بأنه إذا كان خروج الشعاع بعد المغرب يرى قبل الزوال البتة، بل لا شك في ذلك، بل إذا كان الخروج في المغرب، بل قبل المغرب أيضا لا يرى الهلال، إذ الهلال اسم - لغة وعرفا - للقدر المرئي من القمر

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٤) تهذيب الأحكام: ١ / ٨ الحديث ١١، وسائل الشيعة: ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١، وفيهما: (ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر).
(5) مرت الإشارة إليها آنفا.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست