الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٢٢
واحدة معنيين متفاوتين؟! بل هو أيضا فاسد قطعا، فتأمل جدا.
الثالث:
الاستصحاب، وقولهم (عليهم السلام): " لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله " (1).
الرابع:
قولهم (عليهم السلام) في خصوص المقام: " لا يدخل الشك في اليقين " (2)، وقولهم (عليهم السلام): " لا يجوز الصوم والإفطار بالتظني " (3)، وما ذكرت مضمون الأخبار، ومتنها ليس ببالي.
ومعلوم أن الرؤية قبل الزوال لا تقتضي كون الهلال من الليلة الماضية قطعا، لأن خروج الشعاع إذا وقع قبل المغرب بمقدار لا يتحقق الرؤية به ليلا جزما، يرى الهلال من الغد قبل الزوال قطعا، بل إذا وقع خروج الشعاع عند المغرب أيضا يرى من الغد قبله قطعا، بل إذا وقع بعد المغرب أيضا بدرجات يرى قبل الزوال قطعا، كما لا يخفى على المطلع، ولذا كثيرا ما لا يرى الهلال بلا غيم ولا غبار ولا شبهة، ومع ذلك يرى من الغد قبل الزوال.
والقطع حاصل بأنه تعالى جعل الأهلة مواقيت للناس والحج، وورد في غير واحد من الأخبار أن المراد من * (مواقيت للناس) * (4) المواقيت لصومهم

(١) تهذيب الأحكام: ١ / ٨ الحديث ١١، وسائل الشيعة: ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١، وفيهما: (ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر).
(٢) تهذيب الأحكام: ٤ / ١٥٩ الحديث ١٧، وسائل الشيعة: ١٠ / ٢٥٥ الحديث ١٣٣٥١، وفيهما:
(اليقين لا يدخل فيه الشك).
(٣) الكافي: ٤ / ١٧٧ الحديث ٦، من لا يحضره الفقيه: ٢ / ٧٦ الحديث ٣٣٤، تهذيب الأحكام: ٤ / ١٥٦ الحديث ٤٣٣، وسائل الشيعة: ١٠ / 252 الحديث 13340، وفيها: (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني..).
(4) البقرة (2): 189.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست