الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧٠
وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن مجرد الشرب لا يقتضي الفسق، لجواز عروض الشبهة، ألا ترى أن أصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام) جمع منهم كانوا يشربون النبيذ المسكر، مع جلالتهم وعدالة بعضهم لقرب عهدهم إلى زمان الصادق (عليه السلام) ظهر عليهم حرمته (1)، ككثير من الأحكام التي كانت خفية عليهم إلى ذلك الزمان.
ويشهد على ما قلناه، ما ورد في بعض الأخبار من أنه لا يقبل شهادة من يشرب النبيذ في الأشربة وإن كان يصف ما يقولون (2)، يعني وإن كان من الشيعة فتأمل، جدا.
مع أن المناسب على هذا أن يقول: لا تقبل شهادته أصلا، لا في خصوص شئ من الأشربة، مع أن غير الخمر من المسكرات لا تفاوت بينها أصلا، ولا خفاء في ذلك قطعا، فلا وجه لتعرض إن شرب النبيذ.
الرابع:
رواية زيد النرسي، عن الصادق (عليه السلام): " في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء، قال: حرام حتى يذهب ثلثاه، قلت: الزبيب كما هو يلقى في القدر، قال: كذلك، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد، كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه " (3).

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٥ / ٣٣٧ الحديث ٣٢٠٦٤ و ٣٤١ الحديث ٣٢٠٧٥ و ٣٤٧ الحديث ٣٢٠٩١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٥ / ٢٩٤ الحديث ٣١٩٤١، وفيه: (وإن كان يصف ما تصفون).
(٣) نقل هذا الحديث - بهذا النص - عن زيد النرسي وزيد الزراد في: جواهر الكلام: ٦ / ٣٤، أما في: بحار الأنوار: ٦٣ / ٥٠٦ الحديث ٨ و: مستدرك الوسائل: ١٧ / 38 الحديث 20676، فمتن الحديث هكذا: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته، فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فإن النار قد أصابته، قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه الماء، ثم يطبخ ويصفى عنه الماء، فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد ").
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست