وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن مجرد الشرب لا يقتضي الفسق، لجواز عروض الشبهة، ألا ترى أن أصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام) جمع منهم كانوا يشربون النبيذ المسكر، مع جلالتهم وعدالة بعضهم لقرب عهدهم إلى زمان الصادق (عليه السلام) ظهر عليهم حرمته (1)، ككثير من الأحكام التي كانت خفية عليهم إلى ذلك الزمان.
ويشهد على ما قلناه، ما ورد في بعض الأخبار من أنه لا يقبل شهادة من يشرب النبيذ في الأشربة وإن كان يصف ما يقولون (2)، يعني وإن كان من الشيعة فتأمل، جدا.
مع أن المناسب على هذا أن يقول: لا تقبل شهادته أصلا، لا في خصوص شئ من الأشربة، مع أن غير الخمر من المسكرات لا تفاوت بينها أصلا، ولا خفاء في ذلك قطعا، فلا وجه لتعرض إن شرب النبيذ.
الرابع:
رواية زيد النرسي، عن الصادق (عليه السلام): " في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء، قال: حرام حتى يذهب ثلثاه، قلت: الزبيب كما هو يلقى في القدر، قال: كذلك، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد، كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه " (3).