الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٦٨
الزبيبي والتمري (1)، ويظهر اعتقاده الاحتياج إلى ذهاب الثلثين.
وقوله في صحيحة بن أبي يعفور: لم يجز شهادته في شئ من الأشربة، غير خفي أن المراد الشهادة بالنسبة إلى ذهاب الثلثين بالغليان، كما ظهر من الروايتين المتقدمتين عليها وغيرها من الأخبار الكثيرة، وفهمه الفقهاء، لأن أخبار الأئمة (عليهم السلام) يصير بعضها قرينة على بعض، وكذا فهم الفقهاء، بل لا يبقى تأمل للمتتبع المتأمل.
وإرجاع الشهادة إلى نفي السكر - مع أنه يحكم المتتبع البصير بفساده - أمر غريب، غير مأنوس بالنسبة إلى الأخبار، ولم نر في شئ منها إشارة ولا إشعارا، بل لم يعهد ذلك من المسلمين في الأعصار والأمصار، لأن من هو من أهل الخبرة به لا يوثق به ولم يعتمد عليه، ومن يوثق به ليس من أهل الخبرة به والاطلاع، مع أنه شهادة على النفي، سيما نفي ما هو خفي الصدور ولو عرض الوقوع (2) يهلك الشارب وإن لم يكن له علم به وشعور، واطلاع عليه وعثور، كالسم المهلك بسرعته، المتلف بساعته.
ففي مثل هذا لا يكتفى بالشهادة إليه، سيما كونها ظنية، مع أنه لا عموم في حجية الشهادة، مع أنه لا يعتبر الشهادة والقول شرعا إلا إذا ادعى الشاهد اليقين، وهو في المقام منتف يقينا، لأنه مقام حصول الريبة والاضطراب في حصول السكر على ما ستعرف.
وعلى فرض حصول اليقين، فإنه إنما يحصل لأهل الخبرة في معرفة السكر دون غيرهم، كما لا يخفى، ولا شك في أن أهل الخبرة فيها لا عبرة بقوله شرعا،

(١) وسائل الشيعة: ٢٥ / 289 الحديثان 31930 و 31931 و 373 الحديث 32160 و 379 الحديث 32174.
(2) في ألف: (لعرض الوقوع)، وفي ب: (لو ولعرض الوقوع)، ولكننا قدرنا العبارة كما في المتن.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست