ذكر الآية الثالثة والرابعة:
قوله تعالى: * (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) * الآية. وقوله:
* (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم) * الآية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح مشركي مكة عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم وكتبوا بذلك الكتاب فجاءت امرأة بعد الفراغ من الكتاب وفي تلك المرأة ثلاثة أقوال:
الأول: أم كلثوم بنت عقبة.
والثاني: سبيعة بنت الحارث.
والثالث: أميمة بنت بشر فنزلت (فامتحنوهن) وفيما كان يمتحنهن به ثلاثة أقوال:
الأول: الإقرار بالإسلام.
والثاني: الاستحلاف لهن: ما خرجن من بغض زوج ولا رغبة [عن أرض ولا التماس] دنيا وما خرجن إلا حبا لله ولرسوله.
والثالث: الشروط المذكورة في قوله: * (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) * فإذا أقررن بذلك لم يردهن إليهم. واختلف العلماء هل دخل رد النساء إليهم في عقد الهدنة لفظا أو عموما؟
فقالت طائفة: قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة بلفظ صريح فنسخ الله تعالى ردهن من العقد وأبقاه في الرجال.
وقالت طائفة: لم يشرطه صريحا بل كان ظاهر العموم اشتمال العقد عليهن مع الرجال فبين الله عز وجل خروجهن عن عمومه وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين: