الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى أصحاب نبي الله فتزوجوهن بعثوا بصداقهن إلى أزواجهن من المشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإذا فررن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفار ليس بينهم وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم عهد فتزوجوهن فأصاب المسلمون غنيمة أعطى زوجها من جميع الغنيمة ثم اقتسموا بعد ذلك، ثم نسخ هذا الحكم ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وأمر بقتال المشركين كافة.
قال أحمد: وبنا أسود بن عامر قال: بنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم في قوله * (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا) * قال: هؤلاء قوم كان بينهم وبين المسلمين صلح فإذا خرجت امرأة من المسلمين إليهم أعطوا زوجها ما أنفق. قال القاضي أبو يعلى: وهذه الأحكام من أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب منسوخة عند جماعة من أهل العلم، وقد نص أحمد بن حنبل على هذا وكذلك قال مقاتل بن سليمان: كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف.