أخبرنا ابن ناصر قال: أبنا ابن أيوب قال: أبنا ابن شاذان قال: أبنا أبو بكر النجاد قال: ابنا أبو داود السجستاني قال: بنا ابن السرح قال حدثني خالد بن بزار قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن حجاج بن الحجاج الباهلي عن قتادة * (فإما منا بعد وإما فداء) * قال: كان أرخص لهم أن يمنوا على من شاؤوا ويأخذوا الفداء إذا أثخنوهم ثم نسخ فقال: * (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) *.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أبنا عمر بن عبيد الله قال: أبنا ابن بشران قال:
أبنا إسحاق بن أحمد قال: بنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة * (فإما منا بعد وإما فداء) * قال: نسخ ذلك في براءة * (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) *.
قال: أحمد وبنا عبد الصمد عن همام عن قتادة قال: رخص له أن يمن على من يشاء منهم الفداء ثم نسخ ذلك بعد في براءة فقال: * (اقتلوا المشركين حيث وجدتموه) * قال أحمد: وبنا حجاج قال: بنا سفيان قال: سمعت السدي قال:
* (فإما منا بعد وإما فداء) * قال: نسختها * (أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * قال أحمد وبنا معاوية بن عمرو قال: أبنا أبو إسحاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال:
هي منسوخة لا يفادون ولا يرسلون قال أحمد: وبنا حجاج قال بنا شريك عن سالم عن سعيد قال: يقتل أسرى الشرك ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل.
ذكر الآية الثانية:
قوله تعالى: * (ولا يسألكم أموالكم) * زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الزكاة وهذا باطل لأن المعنى: لا يسألكم جميع أموالكم. قال السدي: إن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا. وزعم بعض المغفلين من نقلة التفسير أنها منسوخة بقوله: * (إن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا) * وهذا ليس معه حديث.