الأول: أنهن ذوات فروج تحرمن عليهم.
والثاني: أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا.
فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم، وقال القاضي أبو يعلى: إنما لم يرد النساء عليهم لأن النسخ جائز بعد التمكن من الفعل وإن لم يقع الفعل فأما قوله: وآتوهم يعني أزواجهن الكفار ما أنفقوا يعني: المهر، وهذا إذا تزوجها مسلم، فإن لم يتزوجها أحد، فليس لزوجها الكافر شئ والأجور: المهور * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) *.
وقد زعم بعضهم: أنه منسوخ بقوله: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) * وليس هذا بشئ لأن المراد بالكوافر الوثنيات ثم لو قلنا إنها عامة كانت إباحة الكتابيات تخصيصا لها لا نسخا كما بينا في قوله: * (ولا تنكحوا المشركات) * وقوله * (واسألوا ما أنفقتم) * أي: إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا لم يدفعوها إليكم * (وليسألوا) * يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم، من تزوجهن ما أنفقوا وهو المهر والمعنى عليكم أن تغرموا لهم الصدقات كما يغرمون لكم * (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم) * أي: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم * (فآتوا الذين ذهبت أزواجكم مثل ما أنفقوا) * أي: أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: بنا عمر بن عبيد الله قال: أبنا ابن شاذان قال:
أبنا إسحاق بن أحمد قال: بنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال: كن إذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين رسول