والثاني: أن هذا الفئ ما أخذ من أموال المشركين مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب كالصلح والجزية والعشور ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له فهذا كان يقسم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أخماس فأربعة لرسول الله يفعل بها ما يشاء والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية. واختلف العلماء فيما يصنع بسهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فقال قوم: هو للخليفة بعده وقال قوم: يصرف في المصالح فعلى هذا تكون هذه الآية مبينة لحكم الفئ والتي في الأنفال مبينة لحكم الغنيمة فلا يتوجه نسخ.
أخبرنا ابن ناصر قال: أبنا علي بن الحسين بن أيوب قال: أبنا ابن شاذان قال:
أبنا أبو بكر النجاد قال: أبنا أبو داود السجستاني قال: أبنا أحمد بن محمد قال:
سمعت علي بن الحسين يقول: روى لنا الثقة أن عمر بن عبد العزيز قال: دخلت آية الفئ في آية الغنائم، قال أحمد بن شبويه هذا أشبه من قول قتادة، وسورة الحشر نزلت بعد الأنفال بسنة فمحال أن ينسخ ما قبل ما بعد. قال أبو داود: وبنا خشيش ابن أصرم قال: بنا يحيى بن حسان قال: بنا محمد بن راشد قال: بنا ليث بن أبي رقية قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن سبيل الخمس سبيل الفئ.