أيراه يجوز قرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن حتى يتصور نسخ وإنما المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين أنهم كانوا يخلطون طعامهم بطعام اليتامى فلما نزلت هذه الآية عزلوا طعامهم عن طعامهم وكان يفضل الشئ فيفسده فنزل قوله: * (وإن تخالطوهم فإخوانكم) * فأما أن تدعى نسخ فكلا...
ذكر الآية الرابعة:
قوله تعالى: * (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) * روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نسخت هذه الآية بقوله: * (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية دون الجهر من القول) * وقال ابن السائب: نسخت بقوله:
* (فاصدع بما تؤمر) * وهذا القول ليس بصحيح وليس بين الآيات تناف ولا وجه للنسخ. وبيان هذا أن المفسرين اختلفوا في المراد بقوله * (ولا تجهر بصلاتك) * فقال قوم هي الصلاة الشرعية لا تجهر بقراءتك فيها ولا تخافت بها. وقال آخرون الصلاة الدعاء فأمر التوسط في رفع الصوت وذلك لا ينافي التضرع.
فأما سورة الكهف: فليس فيها منسوخ إلا أن السدي يزعم: أن قوله تعالى:
* (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) * قال: وهذا تخيير نسخ بقوله: * (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) * وهذا تخليط في الكلام وإنما هو وعيد وتهديد وليس بأمر كذلك قال الزجاج وغيره لا وجه للنسخ.