أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٢
اتخذ له الباب بعد ذلك ولم يكن ترك الباب له شرعا وإنما كان من تقصير النفقة واختصار الحالة المسألة الرابعة مع أن المساجد لله لا يذكر فيها غير الله فإنه تجوز القسمة للأموال فيها ويجوز وضع الصدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين فكل من جاء أكل ويجوز حبس الغريم فيها وربط الأسير والنوم فيها وسكنى المريض فيها وفتح الباب للجار وإنشاد الشعر فيها إذا عري عن الباطل ولا نبالي أن يكون غزلا وقد بينا ذلك في موضعه المسألة الخامسة قوله (* (فلا تدعوا مع الله أحدا) *) هذا توبيخ للمشركين في دعواهم مع الله غيره في المسجد الحرام وهو لله اصطفاه لهم واختصهم به ووضعه مسكنا لهم وأحياه بعد الممات على يد أبيهم وعمره من الخراب بسلفهم وحين بلغت الحالة إليهم كفروا هذه النعمة وأشركوا بالله غيره فنبه الله رسوله عليهم وأوعز على لسانه إليهم به وأمرهم بإقامة الحق فيه وإخلاص الدعوة لله بمعالمه
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»