أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٣١٨
نوح نشدتكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان ألا تؤذونا فإن رأيتم منهن شيئا بعد ذلك فاقتلوهن المسألة الرابعة قال مالك في رواية ابن وهب عنه في التقدم إلى الحيات يقول يا عبد الله إن كنت تؤمن بالله ورسوله وكنت مسلما فلا تؤذنا ولا تشعفنا ولا تروعنا ولا تبدون لنا فإنك إن تبد بعد ثلاث قتلتك قال ابن القاسم قال مالك يحرج عليه ثلاث مرات ألا يبدو لنا ولا يخرج وقال أيضا عنه أحرج عليك الله ألا تبدو لنا قال القاضي ثبت في الصحيح أن النبي كان مع أصحابه في غار وهو يقرأ والمرسلات عرفا وإن فاه لرطب بها حتى خرجت حية من غار فبادرناها فدخلت جحرا فقال النبي وقيت شركم ووقيتم شرها ولم يأمرهم النبي بإنذار ولا تحريج لأنها لم تكن من عوامر البيوت وأمر في الصحيح وغيره بقتل الحيات مطلقا من غير إنذار ولا تحريج فدل على أن ذلك من الإنذار إنما هو لمن في الحضر لا لمن يكون في القفر وقد ذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص بالمدينة لقوله في الصحيح إن بالمدينة جنا أسلموا وهذا لفظ مختص بها فتختص بحكمها قلنا هذا يدل على أن غيرها من البيوت مثلها لأنه لم يعلل بحرمة المدينة فيكون ذلك الحكم مخصوصا بها وإنما علل بالإسلام وذلك عام في غيرها ألا ترى قوله في الحديث مخبرا عن الجن الذين لقي فروى أنهم كانوا من جن الجزيرة وهذا بين يعضده قوله ونهى عن عوامر البيوت وهذا عام
(٣١٨)
مفاتيح البحث: القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»