أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
عباس لكن عائشة قالت خفف الله عنهم بالصلوات الخمس وقال ابن عباس بآخر السورة ونبينه إن شاء الله المسألة الثانية قوله تعالى (* (والله يقدر الليل والنهار) *)) يعني يقدره للعبادات فإن تقدير الخلقة لا يتعلق به حكم وإنما يربط الله به ما شاء من وظائف التكليف المسألة الثالثة قوله تعالى (* (علم أن لن تحصوه) *)) يعني تطيقوه اعلموا وفقكم الله أن البارئ تعالى وإن كان له أن يحكم في عباده بما شاء ويكلفهم فوق الطوق فقد تفضل بأن أخبر أنه لا يفعل وما لا يطاق يقسم قسمين أحدهما ألا يطاق جنسه أي لا تتعلق به قدرة والثاني أن القدرة لم تخلق له وإن كان جنسه مقدورا كتكليف القائم القعود أو القاعد القيام وهذا الضرب قد يغلب إذا تكرر بقيام الليل منه فإنه وإن كان مما تتعلق به القدرة فإنه يغلب بالتكرار والمشقة كغلبة خمسين صلاة لو كانت مفروضة كما أن الاثنين والعشرين ركعة الموظفة كل يوم من الفرض والسنة تغلب الخلق فلا يفعلونها وإنما يقوم بها الفحول في الشريعة المسألة الرابعة قوله تعالى (* (فتاب عليكم) *)) أي رجع عليكم بالفراغ الذي كنتم فيه من تكليفها لكم وهذا يدل على أن آخر السورة هي التي نسختها كما روت عائشة في الصحيح وكما نقله المفسرون عنها المسألة الخامسة قوله تعالى (* (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) *)) فيه قولان أحدهما أن المراد به نفس القراءة الثاني أن المراد به الصلاة عبر عنها بالقراءة لأنها فيها كما قال (* (وقرآن) *
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»