تفسير البغوي - البغوي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٣
التحريم الآية 2 3 الإسناد قال حدثنا محمد بن إسماعيل أنا إبراهيم بن موسى أنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء بإسناده وقال قال لا ولكن كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا يبتغي بذلك مرضات أزواجه وقال المفسرون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أبيها فأذن لها فلما خرجت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جاريته مارية القبطية فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فلما رجعت حفصة وجدت الباب مغلقا فجلست عند الباب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكي فقال ما يبكيك فقالت إنما أذنت لي من أجل هذا أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي أما رأيت لي حرمة وحقا ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليست هي جاريتي أحلها الله لي اسكتي فهي حرام علي ألتمس بذلك رضاك فلا تخبري بهذا امرأة منهن فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت ألا أبشرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه أمته مارية وقد أراحنا الله منها وأخبرت عائشة بما رأت وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله حتى حلف أن لا يقربها فأنزل الله عز وجل (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) يعني العسل ومارية (تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم) وأمر أن يكفر يمينه ويراجع أمته فقال 2 (قد فرض الله لم تحلة أيمانكم) أي بين وأوجب أن تكفروها إذا حنثتم وهي ما ذكر في سورة المائدة (والله مولاكم) وليكم وناصركم (وهو العليم الحكيم) واختلف أهل العلم في لفظ التحريم فقال قوم ليس هو بيمين فإن قال لزوجته أنت علي حرام أو حرمتك فإن نوى به طلاقا فهو طلاق وإن نوى به ظهارا فظهار وإن نوى تحريم ذاتها أو أطل قفعليه كفارة اليمين بنفس اللفظ وإن قال ذلك لجاريته فإن نوى عتقا عتقت وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين فإن قال لطعام حرمته على نفسي فلا شيء عليه وهذا قول ابن مسعود وإليه ذهب الشافعي وذهب جماعة إلى أنه يمين فإن قال ذلك لزوجته أو جاريته فلا تجب عليه الكفارة ما لم يقربها كما لو حلف أن لا يطأها وإن حرم طعاما فهو كما لو حلف أن لا يأكله فلا كفارة عليه ما لم يأكل يروي ذلك عن أبي بكر وعائشة وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنه أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا معاذ بن فضالة ثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم وهو يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر وقال ابن عباس (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) 3 (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا) وهو تحريم فتاته على نفسه وقوله لحفصة لا تخبري
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»