بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولادها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول انا مالك أنا كنزك ثم تلا (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله) الآية وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كل مال زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز أديت منه الزكاة أو لم تؤد وما دونها نفقة وقيل ما فضل عن الحاحة فهو كنز أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن محمد انا محمد بن عيسى الجلودي ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول من ترك بيضاء أو حمراء كوي به يوم القيامة وروي عن أبي أمامة قال مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم كية ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان والقول الأول أصح أن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وروي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا يدع لولده شيئا فذكر عمر ذلك لرسول الله فقال إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وسئل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية فقال كان ذلك قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال وقال ابن عمر ما أبالي لو أن لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل بطاعة الله قوله عز وجل (ولا ينفقونها في سبيل الله) قيل لم قال (ولا ينفقونها) ولم يقل ولا ينفقونهما وقد ذكر الذهب والفضة جميعا قيل أراد الكنوز وأعيان الذهب والفضة وقيل رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم كما قال تعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة) رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم كقوله تعالى (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) رد الكناية إلى التجارة لأنها أعم (فبشرهم بعذاب أليم) أي أنذرهم
(٢٨٨)