تفسير البغوي - البغوي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه واختلف أهل العلم في سهم ذوي القربى هل هو ثابت اليوم فذهب أكثرهم إلى أنه ثابت وهو قول مالك والشافعي وذهب أ صحاب الرأي إلى أنه غير ثابت وقالوا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى مردودان في الخمس وخمس الغنيمة لثلاثة أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل وقال بعضهم يعطى للفقراء منهم دون الأغنياء والكتاب والسنة يدلان على ثبوته والخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعطونه ولا يفضل فقير على غني لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله فألحقه الشافعي بالميراث الذي يستحق باسم القرابة غير أنه يعطي القريب والبعيد وقال يفضل الذكر على الأنثى فيعطى الرجل سهمين والأنثى سهما واحدا قوله (واليتامى) وهو جمع اليتيم واليتيم الذي له يهم في الخمس هو الصغير المسلم الذي لا أب له إذا كان فقيرا (والمساكين) هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين و (ابن السبيل) هو المسافر البعيييد عن ماله فهذا مصرف خمس الغنيمة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة للفارس منهم ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد لما أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن أنا عبد الله بن يوسف أنا سعيد بن الأعرابي ثنا سعد بن نصر ثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ سهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه وهذا قول أكثر أهل العلماء وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة رضي الله عنه للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ويرخص للعبيد والنسوان و الصبيان إذا حضروا القتال ويقسم العقار الذي استولى عليه المسلمون كالمنقول وعند أبي حنيفة يتخير الإمام في العقار بين أن يقسمه بينهم وبين أن يجعله وفقا على المصالح وظاهر الآية لا يفرق بين العقار والمنقو ومن قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من رأس الغنيمة لما روي عن أبي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه والسلب كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي هو راكبه ويجوز للإمام أن ينقل بعض الجيش من الغنيمة لزيادة عناء وبلاء يكون منهم في الحرب يخصه به من بين سائر الجيش ويجعله أسوة الجماعة في سار الغنيمة أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش وروي عن حبيب بن سلمة الفهري قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداة والثلث في الرجعة واختلفوا في أن النفل من أن يعطى فقال قوم من خمس الخمس منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال الشافعي وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»