والتعري في الطواف والباطن الزنا وروى حيان عن الكلبي ظاهر الإثم طواف الرجال بالبيت نهارا عراة وباطنه طواف النساء بالليل عراة (إن الذين يكسبون الإثم سيجزون) في الآخرة (بما كانوا يقترفون) يكتسبون في الدنيا سورة الأنعام (121 122) تفسير البغوي ج 2 / محيي الدين البغوي قوله عز وجل (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) قال ابن عباس رضي الله عنهما الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها وقال عطاء الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها فذهب قوم إلى تحريمها سواء ترك التسمية عامدا وناسيا وهو قول ابن سيرين والشعبي واحتجوا بظاهر هذه الآية وذهب قوم إلى تحليلها يروي ذلك عن ابن عباس وهو قول مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين وذهب قوم إلى أنه ترك التسمية عامدا لا يحل وإن تركها ناسيا يحل حكى الخرقي من أصحاب أحمد أن هذا مذهبه وهو قول الثوري وأصحاب الرأي من أباحها قال المراد من الآية الميتات وما ذبح على اسم غير الله بدليل أنه قال (وأنه لفسق) والفسق في ذكر اسم غير الله كما قال في آخر السورة (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم) إلى قوله (أو فسقا أهل لغير الله به) واحتج من أباحها بما أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا ولو كانت التسمية شرطا للإباحة لكان الشك في وجودها مانعا من أكلها كالشك في أصل الذبح قوله (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) أراد أن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم وذلك أن المشركين قالوا يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها فقال الله قتلها قالوا افتزعم أن ما قتلت أنت أصحابك حلال وما قتله الكلب والصقر والفهد حلال وما قتله الله حرام فأنزل الله هذه الآية (وإن أطعتموهم) في أكل الميتة (إنكم لمشركون) قال الزجاج وفيه دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مشرك قوله (أو من كان ميتا فأحييناه) قرأ نافع (ميتا) و (لحم أخيه ميتا) و (الأرض الميتة أحييناها)
(١٢٧)