أن يحج ثانيا ولا يجب على غير المستطيع لقوله تعالى (من استطاع إليه سبيلا) غير أنه لو تكلف فحج يسقط عنه فرض الإسلام والاستطاعة نوعان أحدهما أن يكون قادرا مستطيعا بنفسه والآخر أن يكون مستطيعا بغيره أما الاستطاعة بنفسه فأن يكون قادرا بنفسه على الذهاب ووجد الزاد والراحلة أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي الخطيب ثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد عباد ابن جعفر قال قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الحاج قال الشعث الثفل فقام رجل آخر فقال يا رسول الله أي الحج أفضل قال العج والثج فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ما السبيل قال زاد وراحلة وتفصيله أن يجد راحلة تصلح لمثله ووجد الزاد للذهاب والرجوع فاضلا عن نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم وكسوتهم لذهابه ورجوعه وعن دين يكون عليه ووجد رفقة يخرجون في وقت جرت عادت أهل بلده بالخروج في ذلك الوقت فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا كل يوم أكثر من مرحلة لا يلزمهم الخروج في ذلك الوقت ويشترط أن يكون الطريق آمنا فإن كان فيه خوف من عدو مسلم أو كافر أو رصدي يطلب شيئا لا يلزمه ويشترط أن تكون المنازل معمورة يجد الزاد والماء فإن كان زمان جدوبة تفرق أهلها أو غارت مياهها فلا يلزمه الحج ولو لم يجد الراحلة لكنه قادر على المشي أو لم يجد الزاد ولكن يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحج ويستحب لو فعل وعند مالك يلزمه أما الاستطاعة بالغير فهي أن يكون الرجل عاجزا بنفسه بأن كان زمنا أو به مرض غير مرجو الزوال لكن له مال يمكنه أن يستأجر به من يحج عنه يجب عليه أن يستأجر أو لم يكن له مال بل بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه يلزمه أن يأمره إذا كان يعتمد صدقه لأن وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة ويقال في العرف فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه وإنما يفعله بماله وبأعوانه وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة وعند مالك لا يجب على المغصوب في المال وحجة من أوجبه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادة في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم قوله تعالى (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) قال ابن عباس والحسن وعطاء جحد فرض الحج وقال مجاهد من كفر بالله واليوم الآخر وقال سعيد بن المسيب نزلت في اليهود حيث قالوا الحج إلى مكة غير واجب وقال السدي هو من وجد ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أنأ أبو إسحق الثعلبي أخبرنا أبو الحسن الكلماني أخبرنا أبو بكر محمد بن عمرو أخبرنا سهيل بن عمارة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أن
(٣٣٠)