229 الصفار أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرني أنا حذيفة أنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثم رجع فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم \ لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها \ 229 قوله تعالى (الطلاق مرتان) روي عن عروة بن الزبير قال كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها يقصد مضارتها فنزلت هذه الآية (الطلاق مرتان) يعني الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتان فإذا طلق ثلاثا فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر قوله تعالى (فإمساك بمعروف) قيل أراد بالإمساك الرجعة بعد الثانية والصحيح أن المراد منه الإمساك بعد الرجعة يعني إذا راجعها بعد الطلقة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف والمعروف كل ما يعرف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة (أو تسريح بإحسان) هو أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها وقيل الطلقة الثالثة قوله تعالى (أو تسريح بإحسان) وصريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية ثلاثة الطلاق والفراق والسراح وعند أبي حنيفة الصريح هو لفظ الطلاق فحسب وجملة الحكم فيه أن الحر إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها يجوز له مراجعتها بغير رضاها ما دامت في العدة وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها فلا تحل له إلا بنكاح جديد بإذنها وإذن وليها فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأما العبد إذا كانت تحته امرأة فطلقها طلقتين فإنها لا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر واختلف أهل العلم فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقا فذهب أكثرهم إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالزوج فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث طلقات والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الطلاق بالرجال والعدة بالنساء يعني يعتبر في عدد الطلاق في حال الرجل وفي قدر العدة حال المرأة وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحق وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي قوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) أعطيتموهن شيئا من المهور وغيرها ثم استثنى الخلع فقال (إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله) نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي
(٢٠٦)