تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
سورة البقرة 226 الكبائر وإن كان جاهلا فهو يمين اللغو عندهم ومن حلف بغير الله مثلا مثل إن قال والكعبة وبيت الله ونبي الله أو حلف بأبيه ونحو ذلك فلا يكون يمينا فلا يجب به الكفارة إذا حلف وهو يمين مكروهة قال الشافعي وأخشى أن يكون معصية أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أبو إسحاق الشافعي أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت \ 226 قوله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) يؤلون أي يحلفون والألية اليمين والمراد من الآية اليمين على ترك وطء المرأة قال قتادة كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية وقال سعيد بن المسيب كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية وكان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها غيره فيحلف أن لا يقربها أبدا فيتركها لا أيما ولا ذات بعل وكانا عليه في ابتداء الإسلام فضرب الله له أجلا في الإسلام واختلف أهل العلم فيه فذهب أكثرهم إلى أنه إن حلف أن لا يقرب زوجته أبدا أو سمى مدة أكثر من أربعة أشهر يكون موليا فلا يتعرض قبل مضي أربعة أشهر وبعد مضيها يوقف ويؤمر بالفيء أو بالإطلاق بعد مطالبة المرأة والفيء هو الرجوع عما قاله بالوطء إن قدر عليه وإن لم يقدر فبالقول فإن لم يف ولم يطلق طلق عليه السلطان واحدة وذهب إلأى الوقوف بعد مضي المدة عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وابن عمر قال سليمان بن يسار أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون يوقف المولي وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم إذا مضت أربعة أشهر تقع عليها طلقة بائنة وهو قول ابن عباس وابن مسعود وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وقال سعيد بن المسيب والزهري تقع طلقة رجعية ولو حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا بل هو حالف فإذا وطئها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة اليمين ولو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر لا يكون موليا عند من يقول بالوقف بعد مضي المدة لأن بقاء المدة شرط للوقف وثبوت المطالبة بالفيء أو الطلاق وقد مضت المدة وعند من يقول بالوقف يكون موليا ويقع الطلاق بمضي المدة ودمة الإيلاء أربعة أشهر في حق الحر والعبد جميعا عند الشافعي رحمه الله لأنها ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع وهو قلة صبر المرأة عن الزوج فيستوي فيه الحر والعبد جميعا عند الشافعي رحمه الله لأنها ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع وهو قلة صبر المرأة عن الزوج فيستوي فيه الحر والعبد كمدة العنة وعند مالك رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله تتصف مدة العنة بالرق غير أن عند أبي حنيفة تتنصف برق المرأة وعند مالك برق الزوج كما قالا في الطلاق قوله تعالى (تربص أربعة أشهر) أي انتظار أربعة أشهر والتربص التثبت والتوقف
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»