تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
سورة البقرة 231 وتذوقي عسيلته \ وروي أنها لبثت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي قد مسني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم \ كذبت بقولك الأول فلن نصدقك في الآخر \ فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر رضي الله عنه فقالت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع إلى زوجي الأول فإن زوجي الآخر قد مسني وطلقني فقال لها أبو بكر قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتيته وقال لك ما قال فلا ترجعي إليه فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه أتت عمر رضي الله عنه وقالت له مثل ذلك فقال لها عمر رضي الله عنه لا ترجعي إليه لئن رجعت إليه لأرجمنك قوله تعالى (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) يعني فإن طلقها الزوج الثاني بعدما جامعها فلا جناح عليهما يعني على المرأة وعلى الزوج الأول أن يتراجعا يعني بنكاح جديد (إن ظنا) أي علما وقيل رجوا لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله عز وجل (أن يقيما حدود الله) أي يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة وقال مجاهد معناه إن علما أن نكاحهما على غير دلسة وأراد بالدلسة التحليل وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحق قالوا إذا تزوجت المطلقة ثلاثة زوجا آخر ليحلها للزوج الأول فإن النكاح فاسد وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يشترط في النكاح مع الثاني أنه يفارقها فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل ولها صداق مثلها غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ أنا الحسن بن الفرج أخبرنا عمرو بن خالد الحراني أنا عبيد الله بن عبد الكريم هو الجوزي عن أبي واصل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال \ لعن الله المحلل والمحلل له \ وقال نافع أتى رجل ابن عمر فقال له إن رجلا طلق امرأته ثلاثا فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحللها للأول فقال لا إلا نكاح رغبة كما نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ لعن الله المحلل والمحلل له \ (وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) يعني يعلمون ما أمرهم الله تعالى به 231 قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) الآية نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها يقصد بذلك مضارتها قوله تعالى (فبلغن أجلهن) أي أشرفن على أن تبين بانقضاء العدة ولم يرد حقيقة انقضاء العدة لأن العدة إذا انقضت
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»