تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٢١١
سورة البقرة 233 فضاق عليه الخروج والداء العضال الذي لا يطاق علاجه وفي الآية دليل على أن المرأة لا تلي عقد النكاح إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا لنهي الولي عن العضل معنى وقيل الآية خطاب مع الأزواج لمنعهم من الإضرار لأن ابتداء الآية خطاب معهم والأول أصح (إذا تراضوا بينهم بالمعروف) بعقد حلال ومهر جائز (ذلك) أي الذي ذكر من النهي (يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر) وإنما قال ذلك موحدا والخطاب للأولياء لأن الأصل في مخاطبة الجمع ذلكم ثم كثر حتى توهموا أن الكاف من نفس الحرف وليس بكاف خطاب فقالوا ذلك فإذا قالوا هذا كانت الكاف موحدة مستوية في الاثنين والجمع والمؤنث والمذكر قيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك وحد ثم رجع إلى خطاب المؤمنين فقال (ذلكم أزكى لكم) أي خير لكم (وأطهر) لقلوبكم من الريبة وذلك أنه كان في نفس كل واحد منهما علاقة حيث لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهما ولم يؤمن من الأولياء أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمون (والله يعلم وأنتم لا تعلمون) أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه مالا تعلمون أنتم 233 قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن) أي المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن (يرضعن) خبر بمعنى الأمر وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من يرضع الولد لقوله تعالى في سورة الطلاق (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها (حولين كاملين) أي سنتين وذكر الكمال للتأكيد كقوله تعالى (تلك عشرة كاملة) وقيل إنما قال كاملين لأن العرب قد تسمي بعض الحول حولا وبعض الشهر شهرا كما قال الله تعالى (الحج أشهر معلومات) وإنما هي شهران وبعض الثالث وقال (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) وإنما يتعجل في يوم وبعض يوم ويقال أقام فلان بموضع كذا حولين وإنما أقام به حولا وبعض آخر فبين الله تعالى أنهما حولان كاملان أربعة وعشرون شهرا
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»