تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
أوفى ويقال في حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها فكان بينهما كلام فأتت أباها فشكت إليه زوجها وقالت إنه يسيء إلي ويضربني فقال ارجعي إلى زوجك فإني أكره للمرأة أن لا تزال رافعة يديها تشكو زوجها قال فرجعت إليه الثانية وبها أثر الضرب فقال ارجعي إلى زوجك فلما رأت أن أباها لا يشكيها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه زوجها وأرته آثارا بها من ضربه وقالت يا رسول الله لا أنا ولا هو فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت بن قيس فقال مالك ولأهلك فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما على وجه الأرض أحب إلي منها غيرك فقال لها ما تقولين فكرهن أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها فقالت صدق يا رسول الله ولكن قد خشيت أن يهلكني فأخرجني منه وقالت يا رسول الله ما كنت لأحدثك حديثا ينزل الله عليك خلافه فهو من أكرم الناس محبة لزوجته ولكني أبغضه فلا أنا ولا هو قال ثابت يا رسول الله قد أعطيتها حديقة فقل لها تردها علي وأخلي سبيلها فقال لها تردين عليه حديقته وتملكين أمرك قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثابت خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها ففعل أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا زاهر بن جميل أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسلو الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ أتردين عليه حديثته \ قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ اقبل الحديثة وطلقها تطليقة \ قوله تعالى (إلا أن يخافا) أي يعلما أن لا يقيما حدود الله قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب (إلا أن يخافا) بضم الياء أي يعلم ذلك منهما يعني يعلم القاضي والوالي ذلك من الزوجين بدليل قوله تعالى (فإن خفتم) فجعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل فإن خافا وقرأ الآخرون (يخافا) بفتح الياء أي يعلم الزوجان من أنفسهما أن لا يقيما حدود الله تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها ويخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها فنهى الله الرجل أن يأخذ من امرأته شيئا مما آتاها إلا أن يكون النشوز من قبلها فقالت لا أطيع لك أمرا ولا أطالك مضجعا ونحو ذلك قال الله تعالى (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) أي فيما افتدت به المرأة نفسها منه قال الفراء أراد بقوله (عليهما) الزوج دون المرأة فذكرهما جميعا لاقترانهما كقوله تعالى (نسيا حوتهما) وإنما الناسي فتى موسى دون موسى وقيل أراد أنه لا جناح عليهما جميعا لا جناح على المرأة في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية ولا فيما افتدت به وأعطت به المال لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق وعلى الزوج فيما أخذ منها من المال إذا أعطته طائعة وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخلع جائز على أكثر مما أعطاها وقال الزهري لا يجوز بأكثر مما أعطاها من المهر وقال سعيد بن المسيب لا يأخذ منها جميع ما أعطاها بل يترك شيئا ويجوز الخلع على غير حال النشوز غير أنه يكره لما فيه من قطع الوصلة بلا سبب أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحق الثعلبي أنا أبو عبد الله بن زنجوي الدينوري أنا عبد الله بن محمد بن شيبة أنا أحمد بن جعفر المستملي أنا أبو محمد يحيى بن إسحاق بن شاكر بن
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»