تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
سورة البقرة 227 228 فإن فاؤا) رجعوا عن اليمين بالوطئ (فإن الله غفور رحيم) وإذا وطئ في الفرج عن الإيلاء وتجب عليه كفارة اليمين عند أكثر أهل العلم وقال الحسن وإبراهيم النخعي وقتادة لا كفارة عليه لأن الله تعالى وعد بالمغفرة فقال (فإن الله غفور رحيم) وذلك عند الأكثرين في سقوط العقوبة لا في الكفارة ولو قال لزوجته إن قربتك فعبدي حر أو ضربتك فأنت طالق أو لله علي عتق عبد أو صوم أو صلاة فهو مول لأن المولي من يلزمه أمر بالوطء ويوقف بعد مضي المدة فإن فاء يقع الطلاق أو العتق المعلق بهه وإن التزم في الذمة تلزمه كفارة اليمين في قول وفي قول يلزمه ما التزم في ذمته من الإعتاق أو الصلاة أو الصوم 227 (وإن عزموا الطلاق) أي حققوه بالإيقاع (فإن الله سميع) لقولهم (عليم) بنياتهم وفيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي المدة مالم يطلقها زوجها لأنه شرط فيه العزم وقال (فإن الله سميع عليم) فدل على أنه يقضي مسموعا والقول هو الذي يسمع 228 قوله تعالى (والمطلقات) أي المخليات من حبال أزواجهن (يتربصن) ينتظرن (بأنفسهن ثلاثة قروء) فلا يتزوجن والقروء جمع قرء مثل قرع وجمعه القليل أقرؤ والجمع الكثير أقراء واختلف أهل العلم في القرء فذهب جماعة إلى أنها الحيض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وبه قال الحسن ومجاهد وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة \ دعي الصلاة أيام أقرائك \ وإنما تدع المرأة الصلاة أيام حيضها وذهب جماعة إلى أنها الأطهار وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة وهو قول الفقهاء السبعة والزهري وبه قال ربيعة ومالك والشافعي واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر \ مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قيل أن يمس \ فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء فأخبر أن زمان العدة هو الطهر ومن جهة اللغة قول الشاعر (ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عرائكا) (مورثة مالا وفي الحي رفعة لما رضاع فيها من قروء نسائكا)
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»