تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ١٩٧
عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منه فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم \ أنفست \ قلت نعم فدعاني فأدخلني معه الخميلة أخبرنا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد الحنفي أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الظاهري أنا محمد بن الحسن بن محمد بن حكيم أنا أبو الموجة محمد بن عمرو أنا صدقة أنا وكيع أنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في وأتعرق العرق فيتناوله فيضع فاه في موضع في فوطء الحائض حرام ومن فعله يعصي الله عز وجل ويعززه الإمام إن علم منه ذلك واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة عليه فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب إليه وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحق لما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي أنا علي بن الجعد أنا أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض قال \ إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فنصف دينار \ ويروى هذا موقوفا على ابن عباس ويمنع الحيض جواز الصلاة ووجوبها ويمنع جواز الصوم ولا يمنع وجوبه حتى إذا طهرت يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب قضاء الصلاة وكذلك النفساء أخبرنا أبو عثمان سعيد عن عبيدة بن أبي محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي أنا أبو عيسى الترمذي أنا علي بن حجر أنا علي بن مسهر بن إسماعيل الضبي أنا معقب الضبي عن عبد الكريم عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة ولا يجوز للزوج غشيانها أخبرنا عمر بن عبد العزيز أنا القاسم بن جعفر أنا أبو علي اللولوي أنا أبو داود أنا مسدد أنا عبد الواحد بن زياد أنا أفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال \ وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب \ قوله تعالى (حتى يطهرن) قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء حتى يغتسلن وقرأ الآخرون بسكون الطاء وضم الهاء مخفف ومعناه حتى يطهرن من الحيض وينقطع دمهن (فإذا تطهرن) يعني اغتسلن (فأتوهن) أي فجامعوهن (من حيث أمركم الله) أي من حيث أمركن أن تعتزلوهن منه وهو الفرج قال مجاهد وقتادة وعكرمة وقال ابن عباس طؤهن في الفرج ولا تعدوه إلى غيره أي اتقوا الأدبار وقيل من حيث بمعنى في حيث أمركم الله تعالى وهو الفرج كقوله عز وجل (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) أي في يوم الجمعة وقيل فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن وهو الطهر وقال ابن الحنفية من قبل الحلال دون الفجور وقيل لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات واتوهن وغشيانه لكم حلال واعلم أنه لا يرتفع تحريم شيء مما منعه
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»