تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ١٩٨
سورة البقرة 223 الحيض بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا تحريم الصوم فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم فوقع غسلها بالنهار صح صومها والطلاق في حال حيض يكون بدعيا وإذا طلقها بعد انقطاع الدم قبل الغسل لا يكون بدعيا وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهي عنده عشرة أيام يجوز للزوج غشيانها قبل الغسل وقال مجاهد وعطاء وطاوس إذا غسلت فرجها يجوز للزوج غشيانها قبل الغسل وأكثر أهل العلم على التحريم مالم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء لأن الله تعالى علق جواز وطئها بشرطين بانقطاع الدم والغسل فقال (حتى يطهرن) يعني من الحيض (فإذا تطهرن) يعني اغتسلن فأتوهن ومن قرأ يطهرن بالتشديد فالمراد منه الغسل كقوله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) أي فاغتسلوا فدل على أن قبل الغسل لا يحل الوطء قوله تعالى (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكلبي يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات وقال مقاتل بن حيان يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك وقال سعيد بن جبير التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب وقال مجاهد التوابين من الذنوب لا يعودون فيها والمتطهرين منها لم يصيبوها والتواب الذي كلما أذنب تاب نظيره قوله تعالى (فإنه كان للأوابين غفورا) 223 قوله تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحق الثعلبي أخبرنا عبد الله بن حامد الأصبهاني أخبرنا محمد بن يعقوب أنا ابن المنادي أنا يونس أنا يعقوب القمي عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال \ وما الذي أهلكك \ قال حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيئا وأوحى الله إليه (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) يقول \ أدبر وأقبل واتق الدبر والحيضة \ أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أحمد بن الحسين الحيري أنا صاحب ابن أحمد الطوسي أنا عبد الرحيم بن منيب أنا ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها أن الولد يكون أحول فنزلت (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) وروى مجاهد عن ابن عباس قال كان من شأن أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرت عليهه وقالت إنا كنا نؤتى على حرف فإن شئت فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى سرى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»