تفسير السمعاني - السمعاني - ج ٢ - الصفحة ٧٥
* (إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان) * * وداعة على أنهما قد خانا في الجام، فأخذ الجام ثم إن تميما أسلم بعد ذلك؛ وأقر بتلك الخيانة ' فهذه قصة الآية وعليها نزلت الآية.
فقوله: * (شهادة بينكم) يقرأ في الشواذ ' شهادة بينكم ' وقرأ الأعرج ' شهادة بينكم ' بالرفع والتنوين، والمعروف ' شهادة بينكم ' * (إذا حضر أحدكم الموت) أي: أسباب الموت * (حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم) ذكر اثنان على الرفع؛ لأنه خبر الابتداء، ومعنى هذا الكلام: أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت: اثنان ذوا عدل منكم.
* (أو آخران من غيركم) قال أبو موسى الأشعري، وابن عباس، وهو قول شريح، والنخعي، وسعيد بن جبير، وجماعة -: أن معناه من غير أهل ملتكم، يعني: من أهل الذمة، وقال الحسن، والزهري: معناه: من غير قبيلتكم.
* (إن أنتم ضربتم في الأرض) أي: سافرتم * (فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة) أكثر العلماء على أنه أراد به: صلاة العصر، (وقال الحسن: بعد صلاة الظهر، والأول أصح؛ وإنما خص به صلاة العصر؛ لأن وقت العصر) معظم محترم عند (جميع) أهل الأديان، وكأن الناس بعد العصر يكون أجمع في الأسواق والمساجد. والمراد به: حبس الحالفين بعد العصر.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»