عرفنا أنه ثبت الاجر، فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله؟ فقال: ثبت الاجر للغلام وبقى الوزر على والده.
* قوله: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) الآية. أخبرنا أبو بكر التميمي، أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو يحيى قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله تعالى - وإن خفتم ألا تقسطوا - الآية. قالت: أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها حبا لمالها، ويضربها ويسئ صحبتها، فقال الله تعالى - وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء - يقول: ما أحللت لك ودع هذه. رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة، عن هشام.
وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء، ويتزوجون ما شاءوا، فربما عدلوا وربما لم يعدلوا، فلما سألوا عن اليتامى، فنزلت آية اليتامى - وآتوا اليتامى أموالهم - الآية، أنزل الله تعالى أيضا - وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى - الآية. يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، كذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، فلا تتزوجوا أكثر ما يمكنكم القيام بحقهن، لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز، وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى) الآية. نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفى وترك ابنه ثابتا وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله، ومتى أدفع إليه ماله؟
فأنزل الله تعالى هذه الآية.
* قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) الآية. قال المفسرون: إن أوس بن ثابت الأنصاري توفى وترك امرأة يقال لها أم كحة وثلاث