أحكام القرآن - الجصاص - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
معاوية كتب بذلك إلى زياد - يعني توريث المسلم من الكافر - فأرسل زياد إلى شريح فأمره بذلك، وكان شريح قبل ذلك لا يورث المسلم من الكافر، فلما أمره زياد بما أمره قضى بقوله، فكان شريح إذا قضى بذلك قال: هذا قضاء أمير المؤمنين. وقد روى الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتوارث أهل ملتين شتى " وفي لفظ: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يتوارث أهل ملتين ". فهذه الأخبار تمنع توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم، ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فهو ثابت الحكم في اسقاط التوارث بينهما.
مطلب: التأويل لا يقضى به على النص وأما حديث معاذ فإنه لم يعن هذه المقالة، وإنما تأول فيها قوله: " الإيمان يزيد ولا ينقص " والتأول لا يقضي به على النص والتوقيف وإنما يرد التأويل إلى المنصوص عليه ويحمل على موافقته دون مخالفته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الإيمان يزيد ولا ينقص " يحتمل أن يريد به من أسلم ترك على إسلامه ومن خرج عن الاسلام رد إليه، وإذا احتمل ذلك واحتمل ما تأوله معاذ وجب حمله على موافقة خبر أسامة في منع التوارث، إذ غير جائز رد النص بالتأويل والاحتمال. والاحتمال أيضا لا تثبت به حجة لأنه مشكوك فيه وهو مفتقر في إثبات حكمه إلى دلالة من غيره، فسقط الاحتجاج به. وأما قول مسروق: " ما أحدث في الاسلام قضية أعجب من قضية قضى بها معاوية في توريث المسلم من الكافر " فإنه يدل على بطلان هذا المذهب لإخباره أنها قضية محدثة في الاسلام، وذلك يوجب أن يكون قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر، وإذا ثبت أن من قبل قضية معاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر وأن معاوية لا يجوز أن يكون خلافا عليهم، بل هو ساقط القول معهم. ويؤيد ذلك أيضا قول داود بن أبي هند: إن عمر بن عبد العزيز ردهم إلى الأمر الأول، والله أعلم.
باب ميراث المرتد اختلف السلف في ميراث المرتد الذي اكتسبه في حال الاسلام قبل الردة على أنحاء ثلاثة: فقال علي وعبد الله وزيد بن ثابت والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد وعمر بن عبد العزيز وحماد بن الحكم وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن شبرمة والثوري والأوزاعي وشريك: " يرثه ورثته من المسلمين إذا مات أو قتل على ردته ". وقال ربيعة بن عبد العزيز وابن أبي ليلى ومالك والشافعي:
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»