أحكام القرآن - الجصاص - ج ٢ - الصفحة ١٢٧
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الإضرار في الوصية من الكبائر ". وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا طاهر بن عبد الرحمن بن إسحاق القاضي قال:
حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أشعث عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ".
قال أبو بكر: ومصداقه في كتاب الله فيما تأوله ابن عباس في قوله تعالى: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله) قال: " في الوصية " (ومن يعص الله ورسوله) قال: " في الوصية ".
باب من يحرم الميراث مع وجود النسب قال أبو بكر: لا خلاف بين المسلمين أن قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم) وما عطف عليه من قسمة الميراث خاص في بعض المذكورين دون بعض، فبعض ذلك متفق عليه وبعضه مختلف فيها، فما اتفق عليه أن الكافر لا يرث المسلم وأن العبد لا يرث وأن قاتل العمد لا يرث، وقد بينا ميراث هؤلاء في سورة البقرة ما أجمعوا عليه منه وما اختلفوا فيه. واختلف في ميراث المسلم من الكافر وميراث المرتد، فأما ميراث المسلم من الكافر فإن الأئمة من الصحابة متفقون على نفي التوارث بينهما، وهو قول عامة التابعين وفقهاء الأمصار. وروى شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن ابن باباه عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: كان معاذ بن جبل باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الاسلام يزيد ولا ينقص ".
مطلب: في قول مسروق ما أحدث في الاسلام قضية أعجب من قضية قضاها معاوية وروى ابن شهاب عن داود بن أبي هند قال: قال مسروق: ما أحدث في الاسلام قضية أعجب من قضية قضاها معاوية، قال: كان يورث المسلم من اليهودي والنصراني ولا يورث اليهودي والنصراني من المسلم، قال: فقضى بها أهل الشام، قال داود: فلما قدم عمر بن عبد العزيز ردهم إلى الأمر الأول. وروى هشيم عن مجالد عن الشعبي: أن
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»