عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة عن ابن المسيب في قوله تعالى فنصف ما فرضتم قال لها نصف الصداق ولا متعة لها عبد الرزاق قال نا معمر وقال الزهري لكل مطلقة متعة عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأيوب عن ابن سيرين عن شريح وابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا الذي بيده عقدة النكاح الزوج قال معمر وقال الحسن هو الولي عبد الرزاق عن معمر وقال الزهري هو الأب منه وقوله تعالى إلا أن يعفون يعني المرأة عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة في قوله تعالى وقوموا لله قنتين قال مطيعين عبد الرزاق قال نا معمر عن الزهري في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال إذا أطلت على المسلمين الأعداء فقد حل لهم أن يصلوا قبل أي جهة كانوا رجالا أو ركبانا يومؤون إيماء ركعتين عبد الرزاق وقال معمر وقال قتادة تجزئ ركعة إذا لم يستطيع غيرها عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة في قوله تعالى وصية لأزواجهم: قال نسخها الميراث للمرأة الربع أو الثمن وقوله تعالى متعا إلى الحول قال نسخها العدة أربعة أشهر وعشرا عبد الرزاق قال نا الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى
(٩٦)