أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاث الظهار والإيلاء والطلاق فأقر الله عز وجل الطلاق طلاقا وحكم في الإيلاء بأن أمهل المولي أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق وحكم في الظهار بالكفارة وأن لا يقع به طلاق قال الشافعي والذي حفظت مما سمعت في يعودون لما قالوا أن المتظاهر حرم مس امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم عليه به فقد وجبت عليه كفارة الظهار
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»