أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
جماع أو فيء بلسان إن لم يقدر على الجماع وأن عزيمة الطلاق هو مضي الأربعة أشهر لا شيء يحدثه هو بلسان ولا فعل أرأيت الإيلاء طلاق هو قال لا قلنا أفرأيت كلاما قط ليس بطلاق جاءت عليه مدة فجعلته طلاقا وأطال الكلام في شرحه وقد نقلته إلى المبسوط أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل * (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) * الآية قال الشافعي رحمه الله سمعت من أرضى من أهل العلم
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»