أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وقاسها أيضا على الأجنبية قال ولما ذكر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وعلى كل زوجة لزمها الفرض قال الشافعي فإن قال لا ألتعن وطلبت أن يحد لها حد قال ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت