أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
بسم الله الرحمن الرحيم واحتج بأن الله عز وجل قال ثلاثة قروء ولا معنى للغسل لأن الغسل رابع واحتج بأن الحيض هو أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 246 247 248 249 250 251 ... » »»