أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢١٥
فأباح عشرتهن على الكراهية بالمعروف وأخبر أن الله عز وجل قد يجعل في الكره خيرا كثيرا والخير الكثير الأجر في الصبر وتأدية الحق إلى من يكره أو التطول عليه وقد يغتبط وهو كاره لها بأخلاقها ودينها وكفاءتها وبذلها وميراث إن كان لها وتصرف حالاته إلى الكراهية لها بعد الغبطة بها وذكرها في موضع آخر هو لي مسموع عن أبي سعيد عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي وقال فيه وقيل إن هذه الآية نسخت وفي معنى * (فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) * نسخت بآية الحدود فلم يكن على امرأة حبس يمنع به
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»