أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٩٤
قال الله عز وجل * (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * قال وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله عز وجل أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض وأنى شئتم من أين شئتم قال وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره والإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة قال الشافعي فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عنه في قوله عز وجل * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) *
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»