أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٥٥
رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله قال الشافعي رحمه الله هذا كلام عربي إنما يعني عمر رضي الله عنه بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ما كان يكون للمسلمين الموجفين وذلك أربعة أخماس
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»