أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٥١
لا قرابة بينها وبينه فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة لم تجز للملوكين وقد أجازها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي في المستودع إذا دفعتها إليك فالقول قوله ولو قال أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها فالقول قول المستودع قال الله عز وجل * (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) *