أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٥٧
الخمس لا غيره وبسط الكلام في شرحه قال الشافعي ووجدت الله عز وجل حكم في الخمس بأنه على خمسة لأن قول الله عز وجل لله مفتاح كلام لله كل شيء وله الأمر من قبل ومن بعد قال الشافعي وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه وغيرهن لو كان معهن فلم أعلم أن أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ولا خالف في أن تجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله وبسط الكلام فيه
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»