أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٥٨
قال الشافعي رحمه الله ويقسم سهم ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب واستدل بحديث جبير بن مطعم في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب وقوله إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وهو مذكور بشواهده في موضعه من كتاب المبسوط والمعرفة والسنن قال الشافعي كل ما حصل مما غنم من أهل دار الحرب قسم كله إلا الرجال البالبغين فالإمام فيهم بالخيار بين أن يمن على من رأى منهم أو يقتل أو يفادى أو يسبى
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»