أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٥٢
وقال في اليتامى * (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) * وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه أو وصي وصاه الحاكم ليس أن اليتيم استودعه والمدفوع إليه غير المستودع وكان عليه أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ و كذلك الوصي