أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٥٣
ما يؤثر عنه في قسم الفيء والغنيمة والصدقات أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حديهم أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل * (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * وقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال الشافعي فالفيء والغنيمة يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله له ومن سماه الله له في الآيتين معا
(١٥٣)
مفاتيح البحث: أبو عبد الله (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»