أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
سواء مجتمعين غير مفترقين ثم يفترق الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غيني وفقير والفيء هو مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عرينة التي أفاءها الله عليه أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسليمين يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله تعالى وذكر الشافعي ههنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حيث اختصم إليه العباس وعلي رضي الله عنهما في أموال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»