أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٥٠
وهذا إن شاء الله كله كما قالوا واحتج الشافعي رحمه الله في عدم جوازالوصيةللوارث بآية الميراث وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا وصية لوارث واحتج في جوازالوصية لغير ذي الرحم بحديث عمران ابن الحصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له ليس له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة ثم قال والمعتق عربي وإنما كانت العرب تملك من