أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٦٣
من السعاة ومن أعانهم من عريف ومن لا يقدر على أخذها إلا بمعونته سواء كانوا أغنياء أو فقراء وقال في موضع آخر من ولاه الولي قبضها وقسمها ثم ساق الكلام إلى أن قال يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه وإن كان موسرا لأنه يأخذ على معنى الإجارة وأطال الشافعي الكلام في المؤلفة قلوبهم وقال في خلال ذلك وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر أن عدي بن حاتم جاء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أحسبه قال بثلاثمائة
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»