تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٨ - الصفحة ٢٠٧
(بحث روائي) في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الدئلي قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي فقال علي: لا رجم عليها ألا ترى أنه يقول: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، وقال: وفصاله في عامين، وكان الحمل ههنا ستة أشهر فتركها عمر. قال: ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر.
أقول: وروى القصة المفيد في الارشاد.
وفيه أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له تماما لستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان بن عفان فأمر برجمها فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما لستة أشهر وهل يكون ذلك؟ قال علي: أما سمعت الله تعالى يقول: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال:
حولين كاملين فكم تجده بقي إلا ستة أشهر؟
فقال عثمان: والله ما فطنت لهذا. علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها، وكان من قولها لأختها: لا تحزني فوالله ما كشف فرجي أحد قط غيره. قال: فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به وكان أشبه الناس به. قال: فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوا عضوا على فراشه.
وفي التهذيب بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: (حتى إذا بلغ أشده) قال: الاحتلام.
وفي الخصال عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ العبد ثلاثا وثلاثين سنة فقد بلغ أشده، وإذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه، فإذا طعن في إحدى وأربعين فهو في النقصان، وينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع.
أقول: لا تخلو الرواية من إشعار بكون بلوغ الأشد مما يختلف بالمراتب فيكون الاحتلام وهو غالبا في الست عشرة أول مرتبه منها والثلاث الثلاثين وهي بعد مضي ست عشرة أخرى المرتبة الثانية، وقد تقدم في نظيرة الآية من سورة يوسف بعض أخبار أخر.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست