تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٤ - الصفحة ٣٧٧
وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان، وليس ينبغي لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.
أقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة وتحرير المسألة في الفقه.
وفي الكافي عن ابن أبي عمير عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم " قال: كل ظلم إلحاد، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد.
وفيه بإسناده عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " فقال: كل ظلم يظلم الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا، ولذلك كان يتقى أن يسكن الحرم.
أقول: ورواه أيضا في العلل عن أبي الصباح عنه عليه السلام وفيه: ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم، وفي معنى هذه الرواية والتي قبلها روايات أخر.
وفي الكافي أيضا بإسناده عن الربيع بن خثيم قال: شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالأرض فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الأرض ثم يقول: ارفعوني.
فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله إن هذا يشق عليك فقال: إني سمعت الله عز وجل يقول: " ليشهدوا منافع لهم " فقلت:
منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال الكل.
وفي المجمع في الآية وقيل: منافع الآخرة وهي العفو والمغفرة وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام.
أقول: وإثبات إحدى المنفعتين لا ينفي العموم كما في الرواية السابقة.
وفي العيون فيما كتبه الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل:
وعلة الحج الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف وليكون تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان، وحظرها عن الشهوات واللذات والتقرب بالعبادة إلى الله عز وجل والخضوع والاستكانة
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست