تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ١٤ - الصفحة ٢٤
وللبحث جهة كلامية ترجع إلى أمر فدك وهي من قرى خيبر وقد كانت في يد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتزعها من يدها الخليفة الأول استنادا إلى حديث رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنبياء لا يورثون مالا وما تركوه صدقة وقد طالت المشاجرة فيه بين متكلمي الشيعة وأهل السنة وهو نوع بحث خارج عن غرض هذا الكتاب فلا نتعرض له، وجهة تفسيرية يهمنا التعرض لها لتعلقها بمدلول قوله تعالى:
" وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ".
أما قوله: وقد جاء ذلك أيضا من طريق الشيعة الخ، فالرواية في ذلك غير منحصرة فيما نقله عن الصادق عليه السلام بل روي ما في مضمونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من طريقهم، ومعناه - على ما يسبق إلى ذهن كل سامع - أن الأنبياء ليس من شأنهم أن يهتموا بجمع المال وتركه لمن خلفهم من الورثة وإنما الذي من شأنهم أن يتركوا لمن خلفهم الحكمة، وهذا معنى سائغ واستعمال شائع لا سبيل إلى دفعه.
وأما قوله: ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال إلى آخر ما ذكره فليس الكلام في كونه حقيقة لغويه في شئ أو مجازا مشهورا أو غير مشهور ولا إصرار على شئ من ذلك، وإنما الكلام في أن الوراثة سواء كانت حقيقة في وراثة المال مجازا في مثل العلم والحكمة أو حقيقة مشتركة بين ما يتعلق بالمال وما يتعلق بمثل العلم والحكمة تحتاج في إرادة وراثة العلم والحكمة إلى قرينة صارفة أو معينة وسياق الآية وسائر آيات القصة في سورتي آل عمران والأنبياء والقرائن الحافة بها تأبى إرادة وراثة العلم ونحوه من لفظة يرثني فضلا أن يصرف عنها أو يعينها على ما قدمنا توضيحه في بيان الآية.
نعم لا يصح تعلق الوراثة بالنبوة على ما يتحصل من تعليم القرآن أنها موهبة إلهية لا تقبل الانتقال والتحول، ولا ريب أن الترك والانتقال مأخوذ في مفهوم الوراثة كوراثة المال والملك والمنصب والعلم ونحو ذلك ولذا لم يرد استعمال الوراثة في النبوة والرسالة في كتاب ولا سنة.
وأما قوله: قلنا: الداعي متحقق وهي صيانة قول المعصوم عن الكذب: ففيه
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست