يوجب أعتقت غانما لحسن خلقه عتق غيره ممن اتصف به قلنا للقرينة المفصل إذا قيل لا تأكل هذا لاذاه عم بخلاف تصدق على فلان لفقره قلنا الفرق للقرينة فصل التنبيه على العلة لا يكفي للتعدية الا إذا علم سقوط المحل كقوله (ع) تستدخل القطنة الخ وعليك الزكاة وكفر بعد سؤاله عن تمييز الحيض عن العذرة وعلمه بتملك النصاب و المواقعة فان عدم مدخلية السايل فيها مقطوع به فصل تنقيح المناط ان يبين الغاء الفارق بعلة أو بدونها فهو القياس في معنى الأصل فان قطع به فقطعي كالجمع بين لذاته وغيرها في كونهما لمن شهدت له البينة والا فظني كالجمع بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد مقدمة قد ظهر مما ذكر ان الحجة عندنا من أقسام القياس ما قطع فيه بالعلية وسقوط المحل أو بالمساواة أو يجمعه اتحاد الطريق فيعم ما تقرر حجيته فصل مستنبط العلة باقسامه عندنا باطل خلافا
(٩٩)